الشيخ محمد آصف المحسني

442

معجم الأحاديث المعتبرة

تدلّ عليها بعض الروايات الضعيفة . [ 9541 / 2 ] وعن حميد بن زياد عن عبداللّه بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير عن بشر بن مسلمة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في جدي يرضع من خنزيرة ، ثمّ ضرب في الغنم ، قال : هو بمنزلة الجبن فما عرفت بأنّه ضربه فلا تأكله ، وما لم تعرفه فكله . « 1 » أقول : الحديث السابق يشهد باجمال هذا الحديث وان المراد هوحرمة أكل النسل دون المضروب نفسه والحكم عندي بملاحظة الأحاديث السابقة مبني على الاحتياط في هذا الباب في الضّراب ونسله . ( 12 ) عد تحريم عناق أرضعته امرأة [ 9542 / 1 ] الكافي : عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد قال : كتبت إليه عليه السلام : جعلت ( جعلني اللّه - يب ) فداك ، من كلّ سوء امرأة أرضعت عناقاً حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ، ثمّ وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها ؟ فكتب عليه السلام : فعل مكروه ، ولا بأس به . « 2 » ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عيسى . وروى في الفقيه : كتب أحمد بن محمّد بن عيسى إلى عليّ بن محمّد ( إلى أبي محمّد - ئل ) عليه السلام امرأة أرضعت عناقاً من الغنم بلبنها حتى فطمتها ، فكتب عليه السلام : فعل مكروه ، ولا بأس به . والعناق بالفتح الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول . ( 13 ) تحريم لحوم الجلالات [ 9543 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي حمزة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا تأكلوا لحوم ( اللحوم الجلّالة - يب ) ( لحوم الجلالة - صا ) الجلّالات ( وهي التي تأكل العذرة - كا ) ، وإن أصابك من عرقها فاغسله . « 3 » ورواه‌التهذيبين عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم ( عن أبي

--> ( 1 ) . الكافي : 6 / 250 ، جامع الأحاديث : 28 / 236 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 250 ، التهذيب : 9 / 45 ، الفقيه : 3 / 212 ، الوسائل : 24 / 163 ، جامع الأحاديث : 28 / 237 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 250 ، التهذيب : 9 / 45 ، الاستبصار : 4 / 76 ، الوسائل : 24 / 164 .